اقتصاد

لجنة تأمينات الحرائق بالاتحاد المصري للتأمين تنتهي من دليل الاكتتاب الخاص بتامينات الحرائق

البنوك كوم:

انتهت اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين من إعداد دليل للاكتتاب في تأمينات الحريق بهدف تنظيم عمليات القبول والرفض والاكتتاب الخاص بتأمينات الحريق بشركات التأمين من خلال وضع الأسس والمعايير السليمة التي توفر لمكتتب التأمين الأساس للاكتتاب في وثيقة التأمين التي يقوم بإصدارها.

والهدف من إعداد دليل للاكتتاب في تأمينات الحريق وضع الأسس والمعايير الفنية السليمة في نشاط الاكتتاب لتأمين الممتلكات والارتقاء بمستوى مكتتب التأمين من خلال وضع مجموعة من المعايير للقبول والرفض للأخطار،وتصنيف الأخطار بشكل سليم وذلك من خلال وضع كل خطر في الفئة المناسبة لدرجة خطورته،تحديد حدود الاحتفاظ لتجنب الأخطار المركزة.

وقد أسفرت مناقشات المجلس التنفيذي عن أهمية التجهيز لعده ندوات واستغلال الحساب المتوفر تحت مسمى الوقاية من الحريق لدى الاتحاد المصري للتأمين لتغطية تكلفة هذه الندوات، على ان يتم اختيار مكان للانعقاد فى أحد المناطق القريبة من المناطق الصناعية مع دعوة كبار العملاء لرفع الوعي التأميني بأهمية الوقاية من الحريق، بالإضافة الى دعوه الخبراء المتخصصين ومعيدي التأمين لرفع الوعي بالنواحي الفنية للاكتتاب عند مكتتبي التأمين بالسوق، وتم تكليف الامانة العامة بالاتحاد باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ذلك.

وانتهى المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات الى اعتماد الدليل، وتوجيه الشكر للجنة العامة لتأمينات الحريق على الجهد المبذول في إعداد هذا الدليل، على أن يتم عمل ندوة خاصة لشرح هذا الدليل ويتم دعوة المختصين بشركات التأمين للحضور.

ودرست اللجنة ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية حيث انتهت الى تعديل الملحق الحالي بإضافة تعريف الشغب الوارد بمنشور حريق رقم (829) بتاريخ 28/2/2002. والذي ينص على الآتي:
يقصد بالشغب اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد القيام بعمل غير مشروع، على أن يعرف الشغب قانوناً أنه يشتمل على العناصر التالية:

• أن لا يقل عدد الأشخاص المشتركين في أعمال الشغب عن ثلاثة.
• أن يكون للأشخاص المشتركين هدف عام مشترك.
• أن ينفذ هذا الهدف المشترك أو يشرع في تنفيذه.
• أن يتعاون الأشخاص فيما بينهم بالقوة على من يحاول منعهم من تنفيذ الهدف المشترك.
• استعمال القوة أو العنف بشكل يرعب الشخص العادي.

وتم عرض رأى اللجنة على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في اجتماعه بتاريخ 11/6/2019 حيث تم التوصية بالعرض على لجنة إعادة التأمين اللجنة العامة لإعادة التأمين للدراسة واستطلاع رأى معيدي التأمين بالنسبة لتعديل الملحق.

وفى ضوء دراسة اللجنة العامة لإعادة التأمين، أوصت اللجنة بالإبقاء على الملحق كما هو، خاصة في ظل وجود تغطيات بديلة متخصصة ضمن تغطيات العنف السياسي، علاوة على أن الوضع مستقر بين السوق المصري وسوق إعادة التأمين ولا توجد شكوى من معيدي التأمين أو من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، في حين أن تعديل الملحق في الوقت الحالي قد يتسبب في حدوث خلاف مع شركات إعادة التأمين.

كما أشار الأعضاء إلى وجود بعض المصطلحات تحتاج إلى مراجعتها من الناحية القانونية واللغوية لتتناسب مع الواقع الحالي.

وقد أسفرت مناقشات المجلس التنفيذي عن الموافقة على توصية اللجنة العامة لإعادة التأمين مع الأخذ بالرأي في مراجعة الملحق من الناحية القانونية واللغوية بما لا يخل بالإطار العام المتفق عليه للملحق.

وتدارست اللجنة مجموعة من التغطيات الخاصة بـ ABI, LM7، وقامت بإعداد مقارنة للاستثناءات والتغطيات الإضافية الخاصة بهذه التغطيات ، كما تم مخاطبة الشركات لطلب بيانات إحصائية عن تلك الوثائق، تتضمن البيانات الإحصائية عدد الوثائق الصادرة وصافي الأقساط والتعويضات المسددة وتحت التسوية لمدة ثلاث سنوات في الفترة من 1/7/2014 حتى 30/6/2018 .

وانتهت اللجنة من دراسة ملاحظات احدى شركات التأمين بشأن وثيقة التأمين على المتاحف السابق إعدادها من اللجنة سابقاً.
ومن منطلق حرص اللجنة على تحقيق الحماية التأمينية للممتلكات فقد تم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إمكانية تفعيل الوثيقة اجبارياً.

وفي ضوء الاجتماع الذي تم بين الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للغرف السياحية وبحضور الرئيس ونائب الرئيس للجان الفنية لتأمينات (الحريق – الحوادث – البحري أجسام سفن) لمناقشة المشكلات التي تعاني منها شركات السياحة والمتعلقة بالتغطيات التأمينية والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع التأمين وقطاع السياحة، قامت اللجنة بإعادة دراسة الوثيقة الشاملة للفنادق والقرى السياحية، الصادرة بمنشور حريق رقم (848) بتاريخ 3/9/2006، ومدى إمكانية إضافة نسبة من 10% إلى 15% على قيمة الأصول بالوثيقة، وتم ادخال بعض التعديلات على الوثيقة وتم دراسة ملاحظات الشركات على التعديلات وانتهى المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى الموافقة على التعديلات المقترحة وتم الارسال إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للاعتماد.

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد الوثيقة مع وضع بعض التعديلات وتم ارسال الوثيقة لشركات التأمين الأعضاء بالاتحاد بمنشور الاتحاد المصري للتأمين بعد اخذ التعديلات المطلوبة في الاعتبار.

وقامت اللجنة بإعادة النظر في الشروط الخاصة بملحق فقد الإيراد عن حادث الحريق الوارد بالتعريفة الاسترشادية وإدخال بعض التعديلات وتم العرض على المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وقامت اللجنة بدراسة إعداد مجموعة من ورش العمل والندوات الخاصة بتأمين الحريق بهدف زيادة الوعى التأميني لفرع الحريق وأبدت اللجنة استعدادها لعقد هذه اللقاءات نظراً لانخفاض الوعى بتأمين الحريق والذى يمثل أكبر التحديات التي تواجه شركات التأمين خلال الفترة الأخيرة، حيث أن هناك شريحة كبيرة من العملاء ليست على دراية كافية بأهمية التأمين على الممتلكات ضد حوادث الحريق ، بالإضافة إلى التعريف بأنواع التغطيات المتاحة بسوق التأمين المصري التي تحمى الممتلكات وتعوض عن الخسائر والأضرار المادية الناتجـة عن أخطار الحريق.
وقد اقترحت اللجنة أن يتضمن البرنامج التدريبي النقاط التالية:
• التعريف بمميزات وخصائص وثائق التأمين لجميع الأخطار الصناعية.
• الأسس الفنية للمعاينات والتوصيات عند الاكتتاب.
• إجراءات المعاينة الفنية والفحوص الفنية العملية لحوادث الحريق.
• إدارة الخطر في تأمين الحريق للصناعات المختلفة وخاصة الصناعات ذات الخطورة العالية.
• التعريف بأنواع وسائل الوقاية والمكافحة ضد خطر الحريق.
حيث اكدت اللجنة أن عقد هذه اللقاءات سيتم بالتنسيق بين إدارة الاتحاد المصري للتأمين وجمعيات المستثمرين بالمناطـق الصناعيـــة (مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر) لزيادة التوعية بأهمية التأمين ضد مخاطر الحريق، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الدفاع المدني وبعض خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المسجلين والمعتمدين بالهيئة العامة للرقابة المالية لحضور هذه اللقاءات بالتعاون مع لجنه المعاينة وتقدير الاخطار بالاتحاد.

وتناولت اللجنة العامة للحريق بالاتحاد دراسة موضوع تقدير مبالغ التامين (القيمة السوقية العادلة ) للأصول عن الإصدار الجديد او التجديد لفرع تأمينات الحريقحيثرأت من وجه نظرها أنه يقع على عاتق المؤمن له أو العميل موافاة الشركة بالقيمة الحالية للممتلكات عند طلب التأمين حيث أن المؤمن له بموجب الوثيقة هو المنوط له تقدير الممتلكات وذلك من خلال كافة المستندات المتاحة المدعمة لذلك حيث أن المؤمن له على دراية كاملة بقيم الممتلكات التي يمتلكها ومطلوب التأمين عليها سواء عند الإصدار أو التجديد .
وفى حالة طلب المؤمن له التأمين بالقيمة الإستبدالية للأصول فإنه يتعين على المؤمن له موافاة الشركة بتقرير إعادة تقييم الأصول من خبير مختص بإعادة التقييم ومعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية كما أكدت اللجنة على ضرورة المعاينة الدورية لموضوع التأمين لابداءالرأي الفنى بقبول أو رفض الخطر أو وضع توصيات لتحسين الخطر

وقد اصبح الإصدار الإلكتروني أداة جذب قوية لعملاء التأمين لما يتيحه من توفيرا للوقت والجهد علاوه على أن الهيئة العامة للرقابة المالية حددت ضوابط معينة تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيا للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع ومن منطلق أهمية الإصدار الإلكتروني والذى اصبح من أهم قنوات التوزيع ويسهم فى تقليل تداول الأوراق وتسهيل تسليم الوثيقة الموقع عليها من المؤمن لطالب التأمين دون الحاجة الى تواجده بمقر الشركة فقد رأت اللجنة أن طبيعة نشاط تأمين الحريق تختلف عن باقى أنشطة التأمين حيث تستلزم معاينة الأخطار المطلوب التأمين عليها قبل الإصدار وتحليل الأخطار وتحديد الحد الأقصى للخطر ووضع الشروط والأسعار والأسس الفنية لعمليات قبول التأمين مع الآخذ فى الاعتبار مدى توافر وسائل الوقاية وتناسبها مع طبيعة النشاط ومتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بالمعاينة الفنية للخطر.

إلا إنه في ضوء المستجدات في سوق التأمين نتيجة الظروف الحالية وإنتشار فيروس كورونا فاصبح على الشركات الإعتماد على المراسلات الالكترونية مع المؤمن لهم وارسال الوثائق بالبريد الالكترونى وكذلك السداد أو التعويضات من خلال الدفع الإلكترونى والتحويلات البنكيةلذا رات اللجنة أن يتم الاصدار الإلكترونى لوثائق ( الحريق والسطو ) ووثائق التأمين ذات الأنشطة منخفضة الخطورة – والتأمين على المباني في حدود مبلغ 5مليون جنيه.

وفى اطار سعى الاتحاد المصرى للتأمين لاستكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، تساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للكيانات العاملة بالسوق المصرية لمواجهة مثل هذه النوعية من الكوارث حيث أن الأحداث تفرض على الشركات أن تعدل من سياسة اكتتابها وأن اشتراك الشركات فى مجمعة واحدة سوف يلزمها بفصل أقساط تغطية الأخطار الطبيعية عن أقساط تغطية الأخطار الأصلية بالنسبة لفرعى الحريق والهندسىكما أن تحديد حدود تغطية إعادة التأمين المطلوبة من الأسواق الخارجية لابد أن يسبقه قيام السوق بتحديد إجمالي صافي إحتفاظه من الخطر عن الحادث الواحد للوصول إلى الطاقة الإستيعابية المحتفظ بها داخل المجمعة لمجموع الشركات الاعضاء ومن ثم قامت لجنتىتامينات الحريق والتأمينات الهندسية بالاتحاد بتجميع اقساط وتعويضات السوق لتغطية الاخطار الطبيعية وذلك فى إطار تحديد أسس ومعايير وآليه عمل مجمعة الأخطار الطبيعية داخل السوق المصرى

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى