اقتصاد

اعرف كيف تستثمر في أول صندوق للذهب بالبورصة

البنوك دوت كوم:

تضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة، والتي تمثلت في أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وأن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.

واشترطت أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، وأن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، وأن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة، وأن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.

كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.

وبالنسبة إلى شروط شراء وبيع المعادن، تضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة، والتي تمثلت في أن تتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه (161.8 مليار دولار)، وأن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المتخصصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.

يذكر ان الهيئة العامة للرقابة المالية اطلقت في مصر أول صندوق للاستثمار في المعادن، وجاءت الموافقة على إصدار الصندوق تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وكذلك القرار رقم 51 لسنة 2023 في شأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 في شأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال، والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن، وهو ما أسهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

وأجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق من دون الإخلال بالتزاماتهما المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق موافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى