اقتصاد

الحكومة تقرر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

 

البنوك دوت كوم :

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تضمن المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وكذلك استحداث مواد جديدة لتنظيم إصدار سندات التنمية المستدامة، وذلك لمزيد من التيسير في عمل صناديق الاستثمار.

وأوضح محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3456) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمن استحداث أنواع جديدة من السندات، هي؛ سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات البُنية (الانتقالية).

وقال إنه و نظراً لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كأحد الآليات التمويلية الهامة لتطوير وتنمية أعمالها،  جاءت الفكرة نحو طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة وتمكين المرأة.

وأكد “فريد” أن التعديلات الجديدة ستؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار بتوجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي، فضلاً عن دورها في جذب الاستثمار الأجنبي للأسواق المحلية في ظل التوجه الدولي لإصدار تلك السندات.

وأشار إلى أن عديد من المؤسسات الاستثمارية تسعى جاهدة  لعمل التوازن بين تحقيق  أهدافهم المالية والقيم البيئية والمجتمعية، وهو ما يسمى بـ”الاستثمار المستدام” والذي يعد أحد أشكال الانضباط الاستثماري الذي يراعي المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير حوكمة المؤسسات، مما يؤدي إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع أو البيئة أو الاقتصاد ككل.

كما أشار رئيس الهيئة، إلى أن السندات سالفة الذكر تأتي استكمالاً لجهود الهيئة الحثيثة في استكمال تطوير الأدوات التمويلية غير المصرفية التي تدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث سبق وأن تم استحداث السندات الخضراء بموجب التعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في عام 2018.

وشدد على أهمية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في هذا التوقيت حيث تستعد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP Conference of the Parties 27” نيابة عن القارة الأفريقية.

واستطرد “نظراً لأن صدور التشريع يعني بإصدار سندات تخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض تقليل الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتمويل الجهات  التي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيراً على البيئة، يحمل إشارة قوية للمجتمع الدولي بتبني مصر خطوات على أرض الواقع في سبيل اهتمامها بقضية المناخ على نحو يعزز من مكانة مصر على المستوى الدولي في هذا الملف”.

وعلى صعيد آخر، كشف رئيس الهيئة عن أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال قد تضمنت أيضاً إجراء بعض التيسيرات في عمل صناديق الاستثمار تنشيطاً لأدائها.

وأوضح أنه تم النص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركة صندوق الاستثمار (2%) من حجمه وبحد أقصى خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع منح الخيار للصندوق في زيادة رأس ماله بما يجاوز الخمسة ملايين جنيه المذكورة حال رغبته في ذلك، بما يؤدي إلى إمكانية زيادة حجم الصندوق دون التقيد بزيادة رأس ماله إذا كان رأس المال هذا يبلغ خمسة ملايين جنيه، وهو الأمر الذي يمنح مرونة كبيرة في عمل صناديق الاستثمار وإزالة ما كان يعوق مواصلتها لنشاطها بسهولة ويسر.

كما تضمنت التعديلات كذلك إسناد مهمة إعداد القوائم المالية لشركة صندوق الاستثمار إلى شركة خدمات الإدارة بدلاً من مدير الاستثمار، نظراً لاتساق ذلك مع طبيعة عمل شركة خدمات الإدارة باعتبارها المسئولة عن تقييم صافي أصول الصندوق وإعداد بيان يومي بعدد الوثائق القائمة يتم الإفصاح عنه بصورة يومية أو أسبوعية وفقاً لمتطلبات نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.

وأكد أنه ومن باب التيسير على صناديق الاستثمار فقد ألزمت تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال صناديق الاستثمار بإعداد تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها تتضمن البيانات التي تفصح عن المركز المالي للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناءً على القوائم المالية المعدة في هذا الشأن وذلك بدلاً مما هو كان منصوص عليه في هذا الإطار من أن تكون تلك التقارير بشكل ربع سنوي.

 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى